للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: «لا طلاق لابن آدم إلا فيما يملك» .

رواه ابن ماجة (ح/ ٢٠٤٧) وأبو داود (ح/ ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢) والبيهقي (٧/ ٣١٨) والإرواء (٦/ ١٧٣) .

٣١٤٤: ١٧٧٢٨: حكيم: ١: تفسير ابن كثير: (٦/ ٤٣٥) .

: ١٧٧٢٩: نفسها له: ٢: المصدر السابق: (٦/ ٤٣٦) .

: ١٧٧٣٠: وسلم: ٣: المنثور: (٦/ ٣٦٠) .

: ١٧٧٣١: صالحة: ٤: المصدر السابق.

: ١٧٧٣٢: وسلم: ٥: المنثور: (٦/ ٦٣١) .

: ١٧٧٣٤: إلا أربعا: ٦: المصدر السابق: (٦/ ٦٣٢- ٦٣٤) .

: ١٧٧٣٥: نسوة: ٧: المصدر السابق: (٦/ ٦٣٢- ٦٣٤) .

٣١٤٥: ١٧٧٣٤: الله: ١: المنثور: (٦/ ٦٣١- ٦٣٤) .

: ١٧٧٣٦: عليك: ٢: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي- صلى الله عليه وسلم فترك القسم فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته. وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت:

كنت أغار على اللائي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

«تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عزلت» قالت: قلت:

والله مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول عليه.

تفسير ابن كثير: (٦/ ٤٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>