(١) بديل بن ميسرة. (٢) إسناده حسن: لأن محمد بن سنان فيه لين، وقد توبع. والحديث صحيح: أخرجه مسلم (١/ ٤٤٨، ٤٤٩)، ٥ - كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، ٤١ - باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار رقم (٢٤١) ( … ) عن أبي ذر. وأبو داود (١/ ٢٩٩)، ٢ - كتاب: الصلاة. ١٠ - باب: إذا أخَر، الإمام الصلاة عن الوقت رقم (٤٣١)، والترمذي (١/ ٣٣٢، ٣٣٣)، أبواب الصلاة. باب (١٥) ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام رقم (١٧٦) قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن. ابن ماجه (١/ ٣٩٨) ٥ - كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، ١٥٠ - باب: ما جاء في إذا أخرّ الصلاة رقم (١٢٥٦) عن أبي ذر، وعبد الرزاق (٢/ ٣٨١)، باب: الأمراء يؤخِّرون الصلاة رقم (٣٧٨٢)، عن أبي ذر. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرّها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة، عند أكثر أهل العلم. وأحمد في المسند (٥/ ١٦٨)، والنسائي (٢/ ٧٥)، كتاب: الإمامة، ٢ - باب: الصلاة مع أئمة الجور رقم (٧٧٨). (٣) نافع مولى ابن عمر. (٤) إسناده صحيح: ورجاله ثقات سوى محمد بن سنان فهو من رجال الحسن، وله متابع، والحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٧، ١٢٣٨) ٣٣ - كتاب الأدب، ٤٣ - باب: اللعب بالنرد رقم (٣٧٦٢)، عن أبي موسى الأشعري. وأبو داود (٥/ ٢٣٠)، ٣٥ - كتاب: الأدب، ٦٤ - باب: في النهي عن اللعب بالنَّرد رقم (٤٩٣٨)، عن أبي موسى الأشعري. والبيهقي (١٠/ ٢١٥)، كتاب: الشهادات، باب: كراهية اللعب بالنرد عن أبي موسى. والبخاري في الأدب المفرد (١٨٥)، وأحمد في المسند =