أخرجه البخاري (١٠/ ٣١١) ٧٧ - كتاب اللباس. ٣٩ - باب: ينزع نعل اليسرى، رقم (٥٨٥٦)، ومسلم كتاب: الباس، باب: استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، رقم ٦٧ - (٢٠٩٧)، وأبو داود (٤/ ٣٧٨)، ٢٦ - كتاب: اللباس، ٤٤ - باب: الانتعال، رقم ٤١٣٩، والترمذي (٤/ ٢١٥)، ٢٥ - كتاب: اللباس، باب (٣٧) بأي رجل يبدأ، رقم (١٧٧٩)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعبد الرزاق (١١/ ١٦٦)، باب الماشي في النعل رقم (٢٠٢١٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٥)، ٣٢ - كتاب: اللباس، ٢٨ - باب: لبس النعال وخلعها، رقم ٣٦١٦. وانظر هذا الكتاب رقم (٢٦٠)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٣٢)، في ترجمة عبد الله بن شوذب رقم (٣٥٣). (٢) محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين، الكوفي: أبو جعفر، الخزاز، شهرته الحنيني أو ابن أبي حنين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم: صدوق ووصفه الذهبي بقوله: المحدث الحافظ المتقن، توفي سنة (٢٧٧) هـ. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٣)، والجرح والتعديل (٧/ ٢٣٠)، الأنساب (٤/ ٢٩٢)، تاريخ بغداد (٢/ ٢٢٥). (٣) إسناده حسن لغيره، والحديث صحيح: لأن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين كما نقله ابن أبي حاتم عن غير واحد من الأئمة. انظر: [المراسيل (٣٨ - ٣٩)]. أخرجه مسلم (٣/ ١٢٨٨)، ٢٧ - كتاب: الأيمان، ١٢ - باب: من أعتق شركًا له في عبد، رقم ٥٦ - (١٦٦٨)، أبو داود (٤/ ٢٦٦)، ٢٣ - كتاب: العتق، ١٠ - باب: فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث، رقم (٣٩٥٨)، والترمذي (٣/ ٦٤٥)، ١٣ - كتاب: الأحكام، باب ٢٧، رقم (١٣٦٤)، قال أبو عيسى: حديث عمران بن الحصين حسن صحيح، والنسائي (٤/ ٦٤)، ٢١ - كتاب: الجنائز، ٢١ - باب: الصلاة على من يحيف في وصيته، رقم (١٩٥٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٥)، ١٣ - كتاب: الأحكام، ٢٠ - باب القضاء بالقرعة، رقم (٢٣٤٥)، والبيهقي (٦/ ٢٧٢). كتاب: الوصايا، باب: الوصية فيما زاد على الثلث، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨١)، كتاب: الوصايا، باب: ما يجوز فيه الوصايا من الأموال. وأيضًا البيهقي (١٠/ ٢٨٥)، كتاب: العتق، باب: عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث، عن عمران بن الحصين. ولفظه الأخير: "لو علمنا ما صلينا عليه" لم يرد في الصحيح، والوارد في الصحيح: " … وقال له قولًا شديدًا".