للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة كَانَ رسول الله يَقُولُ: "إِذَا لَبِسْتَ فالبسهما جَمِيعًا، وَإِذَا انْتَعَلْتَ فَابْدَأ بِالْيُمنى، وَإِذا خَلَعْتَ فَابْدَأ بِالْيُسْرى" (١).

٧٣٦ - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد بن أبي الحنين (٢) حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسْباط -يعني ابن نصر-، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن الحصين: "أنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ رِجَالٍ فَأعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَقالَ: "لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلينَّا عَلَيْهِ، دَعُوهُم لِيَ، فَدَعَاهُم فَأقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَة فِي الرِّق" (٣).


(١) في إسناده أحمد بن أصبهاني لم أعرفه، لعله مصحّف، وشريك القاضي سيئ الحفظ والحديث متفق عليه:
أخرجه البخاري (١٠/ ٣١١) ٧٧ - كتاب اللباس. ٣٩ - باب: ينزع نعل اليسرى، رقم (٥٨٥٦)، ومسلم كتاب: الباس، باب: استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، رقم ٦٧ - (٢٠٩٧)، وأبو داود (٤/ ٣٧٨)، ٢٦ - كتاب: اللباس، ٤٤ - باب: الانتعال، رقم ٤١٣٩، والترمذي (٤/ ٢١٥)، ٢٥ - كتاب: اللباس، باب (٣٧) بأي رجل يبدأ، رقم (١٧٧٩)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعبد الرزاق (١١/ ١٦٦)، باب الماشي في النعل رقم (٢٠٢١٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٥)، ٣٢ - كتاب: اللباس، ٢٨ - باب: لبس النعال وخلعها، رقم ٣٦١٦. وانظر هذا الكتاب رقم (٢٦٠)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٣٢)، في ترجمة عبد الله بن شوذب رقم (٣٥٣).
(٢) محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين، الكوفي: أبو جعفر، الخزاز، شهرته الحنيني أو ابن أبي حنين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم: صدوق ووصفه الذهبي بقوله: المحدث الحافظ المتقن، توفي سنة (٢٧٧) هـ.
انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٣)، والجرح والتعديل (٧/ ٢٣٠)، الأنساب (٤/ ٢٩٢)، تاريخ بغداد (٢/ ٢٢٥).
(٣) إسناده حسن لغيره، والحديث صحيح: لأن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين كما نقله ابن أبي حاتم عن غير واحد من الأئمة. انظر: [المراسيل (٣٨ - ٣٩)]. أخرجه مسلم (٣/ ١٢٨٨)، ٢٧ - كتاب: الأيمان، ١٢ - باب: من أعتق شركًا له في عبد، رقم ٥٦ - (١٦٦٨)، أبو داود (٤/ ٢٦٦)، ٢٣ - كتاب: العتق، ١٠ - باب: فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث، رقم (٣٩٥٨)، والترمذي (٣/ ٦٤٥)، ١٣ - كتاب: الأحكام، باب ٢٧، رقم (١٣٦٤)، قال أبو عيسى: حديث عمران بن الحصين حسن صحيح، والنسائي (٤/ ٦٤)، ٢١ - كتاب: الجنائز، ٢١ - باب: الصلاة على من يحيف في وصيته، رقم (١٩٥٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٥)، ١٣ - كتاب: الأحكام، ٢٠ - باب القضاء بالقرعة، رقم (٢٣٤٥)، والبيهقي (٦/ ٢٧٢). كتاب: الوصايا، باب: الوصية فيما زاد على الثلث، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨١)، كتاب: الوصايا، باب: ما يجوز فيه الوصايا من الأموال. وأيضًا البيهقي (١٠/ ٢٨٥)، كتاب: العتق، باب: عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث، عن عمران بن الحصين. ولفظه الأخير: "لو علمنا ما صلينا عليه" لم يرد في الصحيح، والوارد في الصحيح: " … وقال له قولًا شديدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>