انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ٢٠٠)، تهذيب التهذيب (٩/ ٤٠٢)، الإكمال (٧/ ٢١٩)، الكنى والأسماء (٢/ ١٠٨). (٢) رجاله ثقات: سوى أبي مخزوم فلا يعرف حاله. أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢١٨)، في ترجمة (٣٨٩)، لمسعر بن كدام. أورده الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام في سير أعلام النبلاء (٧/ ١٦٨). (٣) محمد بن الحسين. (٤) مالك بن إسماعيل، النهدي: أبو غسان، الكوفي، سبط حماد بن أبي سليمان، ثقة، متقن، صحيح الكتاب، عابد، تقريب التهذيب (٥١٦). (٥) إسناده حسن بمتابعاته: لأن قيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، وقد توبع. أخرجه البخاري (٢/ ٢٣)، ٩ - كتاب: مواقيت الصلاة، ١٢ - باب: تأخير الظهر إلى العصر، رقم (٥٤٣) عن ابن عباس، أخرجه مسلم (١/ ٤٨٩، ٤٩٠)، ٦ - كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، ٦ - باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم ٤٩ (٧٠٥)، عن ابن عباس، وأبو داود (٢/ ١٤)، ٢ - كتاب: الصلاة، ٢٧٤ - باب: الجمع بين الصلاتين، رقم (١٢١١). والترمذي (١/ ٣٥٤، ٣٥٥)، أبواب: الصلاة باب (٢٤)، ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر رقم (١٨٧)، وفي الباب: عن أبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث ابن عبّاس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شقيق العقيلي، وللشيخ أحمد محمد شاكر ﵀ تحقيق مفيد فانظره. والنسائي (١/ ٢٩٠)، كتاب: المواقيت، ٤٧ - باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر رقم (٦٠٣)، عن ابن عباس، والطيالسي في مسنده (٢٦١٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٥٥)، باب: جمع الصلاة في الحضر رقم (٤٤٣٦)، عن ابن عباس، والحميدي (١/ ٢٢٣)، أحاديث ابن عباس ﵁، رقم (٤٧١)، وابن خزيمة (٢/ ٨٥)، ٣٧٨ - باب: الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر، رقم (٩٧١)، والبيهقي (٣/ ١٦٦) كتاب: الصلاة، باب: الجمع في المطر بين الصلاتين، وقال: رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى قال الخطابي: " … تأوله بعضهم أن يكون ذلك في حال المرض، قال: وذلك لما فيه من إرفاق المريض، ودفع المشقة عنه فحمله على ذلك أولى من صرفه إلى من لا عذر له، ولا مشقة عليه، من الصحيح البدن المنقطع العذر. وقد اختلف الناس في ذلك فرخص عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. قال أصحاب الرأي: يجمع =