للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُحْلِكُم الإثمد. أَجْلاهُ للبَصَرِ وَأنْبَتهُ للأشْعَارِ. وَخَيرُ ثِيَابِكُم الْبِيض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم" (١).

١٠٤٣ - حدّثنا إبراهيم بن سليمان، حدّثنا أرطاة بن حبيب الأسدي، حدّثنا خازم بن حسين، عن يونس، عنَ الحسن، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "الْعَائِدُ في هبَتِهِ كَالْعَائِدُ في الْقيء" (٢).

١٠٤٤ - حدّثنا إِبراهيم، حدّثنا أبو بلال، حدّثنا حَبّان بن علي، عن ابن جريج، عن


(١) إسناده: حسن بمتابعاته، وشاهده. وفيه (أ) مبارك بن فضالة مدلس، (ب) قد عنعنه، ولكنه توبع، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٢٣٣)، من طريق المؤلف به مثله، والبزار في مختصر مسنده لابن حجر وفيه (ورقة ١٦٦) من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وقال: هو خطأ لأن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ، ولو كان محفوظًا لكان عن ابن المنكدر عن جابر، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ١٨٩): لم يسمع محمد بن المنكدر من أبي هريرة ، وعزاه الهيثمي للبزار ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (٥/ ٩٦)، وقال ابن حجر العسقلاني بعد أن عزاه للبزار، وفي إسناده مقال فتح الباري (١٠/ ١٧٥)، وعزاه السيوطي في (المنهج السوى والمنهل الروي في الطب النبوي) (ص ٢٦٢) رقم (٣٦٤) لابن السني عن أبي هريرة بنحوه، وعزاه السيوطي للدارقطني في الأفراد وصححه، الجامع الصغير (٣/ ١٢٧).
(٢) في إسناده إبراهيم بن سليمان لم يوثقه غير ابن حبان، وأرطاة بن حبيب لم أجد ترجمته، وخازم بن الحسين ضعيف من قبل حفظه. الحديث: حسن بطرقه. أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٧) من الطريق العمري عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر به رقم ١٤ - كتاب: الهبات ٥ - باب: الرجوع في الهبة رقم (٢٣٨٦) والعمري ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، وأخرجه أبو داود (٣/ ٨٠٨)، ١٧ - كتاب: البيوع والإجارات، ٨٣ - باب: الرجوع في الهبة رقم (٣٥٣٨) عن ابن عباس. قال همام: وقال قتادة: لا نعلم القيء إلا حرامًا، والترمذي (٤/ ٣٨٤) ٣٢ - كتاب الولاء والهبة. باب (٧) ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، رقم (٢١٣٢) عن ابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث، والنسائي (٦/ ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧)، كتاب: الهبات، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، وأخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب: هل يشتري صدقته، وكتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وكتاب: الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، مسلم (٣/ ١٢٣٩)، ٢٤ - كتاب: الهبات ١ - باب: كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه رقم (١/ ١٦٢٠) عن عمر بن الخطاب، النسائي (٦/ ٢٦٦) كتاب: الهبة، الإمام مالك في الموطأ (١/ ٢٨٢) كتاب: الزكاة، باب: شراء الصدقة والعود فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>