(٢) إسناده. ضعيف لأجل إبراهيم بن فهد. أخرجه البخاري فتح (٩/ ١٣٢)، ٦٧ - كتاب النكاح ١٥ - باب الأكفاء في الدين رقم (٥٠٨٩) عن عائشة، مسلم (٢/ ٨٦٧، ٨٦٨)، ١٥ - كتاب الحج ١٥ - باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه رقم ١٠٤ - (١٢٠٧) عن عائشة، النسائي (٥/ ١٦٨)، كتاب المناسك ٦٠ - كيف يقول إذا اشترط رقم (٢٧٦٨)، عن عائشة، وأحمد بن حنبل (٦/ ١٦٤، ٢٠٢)، ابن الجارود (١٥٠)، ابن حبان في موارد الظمآن (٢٤٢)، رقم (٩٧٣)، ١١ - باب الاشتراط في الإحرام، عن عائشة. (٣) مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. (٤) إسناده: ضعيف. إبراهيم بن فهد ضعيف، ومحمد بن دينار سيئ الحفظ، والحديث: صحيح رواه عن نافع غير واحد. أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر، أبو داود (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، وباب: في بيع المضطر، والترمذي كتاب البيوع باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، والنسائي (٧/ ٢٣٠ المجتبى) كتاب: البيوع، باب: بيع الحصاة، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الحصاة، الدارمي (٢/ ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٤)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الغرر، وباب: في الحصاة، الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٦٦٤)، كتاب: البيوع - باب: بيع الغرر، والإمام أحمد (١/ ١١١٦، ٣٠٢ - ٢٤/ ١١٥، ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦). (٥) واصل بن حبان الأحدب. (٦) إسناده: ضعيف جدًا، فيه (أ) مندل بن علي، (ب) ليث بن أبي سلم، (ج) إبراهيم بن فهد، جميعًا ضعفاء، والحديث: صحيح. أخرجه البخاري (٦/ ٥١٥)، ٦٠ - كتاب الأنبياء ٥٤ - باب رقم (٣٤٨٤)، عن أبي مسعود، وأبو داود (٥/ ١٤٨) كتاب الأدب باب في الحياء حديث رقم (٤٧٩٧)، عن ابن مسعود، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٠)، ٣٧ - كتاب الزهد ١٧ - باب الحياء رقم (٤١٨٣) عن أبي مسعود، أحمد (٤/ ١٢١، ١٢٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ١٠٠)، والبغوي في شرح السنة (٣١/ ١٧٣)، وأبو الشيخ في الأمثال برقم (٨١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٧٠، ٣٧١)، (٨/ ١٢٤)، وعبد الرزاق =