للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِيَامَةِ يدمى، ريحه رِيحُ الْمِسْكِ وَلَوْنُه لَوْنَ الدَّمَ" (١).

١١٩٦ - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عُرِضْتُ عَلَى النّبيّ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجزني، وَلَمْ يَرني بَلَغْت، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَأَخْبَرْتُ بِهَذَا عُمر بن عبد العزيز فَكتَبَ إِلَى عُمّاله: لا تُفْرِضُوا إِلا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشرَةَ سَنَةً، فَكَانَ عُمْرُ بن عبد العزيز لا يَفْرِضُ لأحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ يَحْتَلِمَ إِلا مائة دِرْهَم، وَكَانَ لا يَفْرِضُ لِمَوْلُود حَتَّى يُفطم، فَبينا هُوَ يَطوف ذَاتَ لَيْلَة بِالمُصلى بَكَى صَبِيٌّ. فقال لأمه: أرضعيه. فَقَالَتْ: إِنَّ أميرَ المؤمنين لا يَفْرِضُ لِمَوْلِودٍ حَتَّى يُفْطَمُ، وَإِنِّي قد فطمته. فَقَالَ عُمر: إِنْ كِدْتُ لأقْتُلَهُ أَرْضعيهِ فَإِنَّ أَميرَ المؤمنينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ، ثُمَّ يَفْرِضُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ للمولُودِ حِيْنَ يُولَدُ" (٢).

١١٩٧ - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قَالَ: "قِيْلَ لابنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي الوليد بن عُقبة تَقْطُرُ لحيته خَمْرًا؟. فَقَالَ: نُهينا عَنِ التَّجَسُّس، وَإِنْ يَظْهَر لنا شيءٌ نُقِم عَلَيْهِ" (٣).


(١) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٢٥٤) كتاب: الجهاد، باب: فضل الجهاد رقم (٩٥٣١)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٩٨). وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٥١) كتاب: الجهاد.
(٢) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين. سوى الديري، وقد توبع. أخرجه البخاري (٣/ ٢٧٦) كتاب: الإمارة. باب: بيان سن البلوغ رقم (٢٦٦٤). ومسلم (٣/ ١٤٩٠) ٣٣ - كتاب: الإمارة، ٢٣ - باب بيان سن البلوغ رقم ٩١ - (١٨٦٨) عن ابن عمر. وأبو داود (٣/ ٣٦٢) ١٤ - كتاب: الخراج والإمارة والفيء، ١٦ - باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة رقم (٢٩٥٧)، (٤/ ٥٦١) ٣٢ - كتاب: الحدود، ١٧ - باب: في الغلام يصيب الحد رقم (٢٤٠٦). والترمذي، كتاب: الجهاد، باب حد بلوغ الرجل رقم (١٧١١)، كتاب الأحكام، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة رقم (١٣٦١). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (٢/ ٨٥٠) ٣ - كتاب: الحدود، ٤ - باب: من لا يجب عليه الحد رقم (٢٥٤٣). والطبراني (١٢/ ٢٥٩) رقم (١٣٠٤١) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٣١١) كتاب: الجهاد، باب: الفرض رقم (٩٧١٧). وأحمد في المسند" (٢/ ١٧).
(٣) إسناده: صحيح. رجاله رجال الشيخين غير الديري، وقد وثق، وفيه عنعنة الأعمش، وهو يدلس لكنه احتمل. أخرجه أبو داود (٥/ ٢٠٠) ٣٥ - كتاب: الأدب، ٤٤ - باب: في النهي عن التجسس رقم (٤٨٩٠). والطبراني (٩/ ٤٠٩) رقم (٩٧٤١) أحاديث عبد الله بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>