(٢) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين. سوى الديري، وقد توبع. أخرجه البخاري (٣/ ٢٧٦) كتاب: الإمارة. باب: بيان سن البلوغ رقم (٢٦٦٤). ومسلم (٣/ ١٤٩٠) ٣٣ - كتاب: الإمارة، ٢٣ - باب بيان سن البلوغ رقم ٩١ - (١٨٦٨) عن ابن عمر. وأبو داود (٣/ ٣٦٢) ١٤ - كتاب: الخراج والإمارة والفيء، ١٦ - باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة رقم (٢٩٥٧)، (٤/ ٥٦١) ٣٢ - كتاب: الحدود، ١٧ - باب: في الغلام يصيب الحد رقم (٢٤٠٦). والترمذي، كتاب: الجهاد، باب حد بلوغ الرجل رقم (١٧١١)، كتاب الأحكام، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة رقم (١٣٦١). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (٢/ ٨٥٠) ٣ - كتاب: الحدود، ٤ - باب: من لا يجب عليه الحد رقم (٢٥٤٣). والطبراني (١٢/ ٢٥٩) رقم (١٣٠٤١) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٣١١) كتاب: الجهاد، باب: الفرض رقم (٩٧١٧). وأحمد في المسند" (٢/ ١٧). (٣) إسناده: صحيح. رجاله رجال الشيخين غير الديري، وقد وثق، وفيه عنعنة الأعمش، وهو يدلس لكنه احتمل. أخرجه أبو داود (٥/ ٢٠٠) ٣٥ - كتاب: الأدب، ٤٤ - باب: في النهي عن التجسس رقم (٤٨٩٠). والطبراني (٩/ ٤٠٩) رقم (٩٧٤١) أحاديث عبد الله بن مسعود.