للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس قال: "الحَجُّ عَرَفَة" (١).

١٠ - حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أبو قطن، حدثنا هشام قال: كتب إليّ يحيى عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه أن رسول اللَّه قال: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَونِي" (٢).

١١ - حدثنا محمد، حدثنا أبو قطن، حدثنا هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع فكنا نبيع صاعين بصاع، فقال لنا رسول اللَّه : "لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدَرْهَمٍ" (٣).

١٢ - حدثنا محمد، حدثنا أبو قطن، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه : "إِذَا شَرِبَ أحَدَكُمْ فَلا يَتَنَّفَسُ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلاء فَلا يَمَسّ ذَكَرَهُ بِيَمينه، وَلا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِه" (٤).


(١) الحديث: صحيح غير أن شيخ المصنف صدوق. أخرجه أبو داود (٢/ ٤٨٥)، كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة. والترمذي (١/ ٩٨، ٩٩، عارضة)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة البقرة الآية ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾. ابن ماجة (٢/ ١٠٠٣)، ٢٥ - كتاب: المناسك، ٥٧ - باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم (٣٠١٥)، البيهقي (٥/ ١١٦). النسائي (٢٦٤٥)، كتاب: مناسك الحج باب: فرض الوقوف بعرفة، ابن حبان (٢٤٩ موارد)، والدارقطني) (٢/ ٢٤١)، كتاب: الحج، باب: المواقيت. الدارمي (٢/ ٥٩)، كتاب: المناسك. باب: بم يتم الحج.
(٢) الحديث: صحيح. رجاله ثقات. وشيخ المصنف صدوق، قد توبع. أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة. مسلم (١/ ٤٢٢)، ٥ - كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، ٢٩ - باب: متى يقوم الناس للصلاة رقم ١٥٦ - (٦٠٤)، أبو داود (١/ ٣٦٨)، ٢ - كتاب: الصلاة ٤٦ - باب: في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا رقم (٥٣٩)، والنسائي (٢/ ٨١) رقم (٦٨٨)، والترمذي (٢/ ٣٩٥)، أبواب: الصلاة باب (٢١) ما جاء في الصلاة بعد نزول الإمام من المنبر رقم (٥١٧) عن أبي قتادة.
(٣) الحديث: صحيح أخرجه البخاري. مسلم (٣/ ١٢١٦)، ٢٢ - كتاب: المساقاة ١٨ - باب: الطعام مثلا بمثل رقم ٩٨ - (١٩٥٥). والتمهيد (٥/ ١٣٣، ١٣٤)، الخطيب (١٠/ ٢٧٦)، أحمد (٣/ ٤٩، ٥١). النسائي (١/ ٢٥، ٤٣)، (٧، ٢٧٢)، البيهقي (٥/ ٢٩١) وعبد الرزاق (١٤١٩١).
(٤) الحديث: صحيح. أخرجه البخاري (١/ ٥٣)، كتاب: الوضوء ١٨ - باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. مسلم (١/ ٢٢٥)، كتاب: الطهارة، ١٨ - النهي عن الاستنجاء باليمين رقم ٦٥ - (. . .). أبو داود (١/ ٣١)، ١ - كتاب: الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء - الترمذي (١/ ٢٣)، رقم (١٥). - النسائي (١/ ٢٥، ٤٣)، رقمي (٢٤، ٢٥) كتاب: الطهارة، ٢٣ - باب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>