للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قال عثمان. والحسن بن عثمان، والحسن عن محمد بن عباد بن جعفر وهو الصواب.

١٤١٠ - حدثنا ابن عفان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عُبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج: عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها النتَن والحيض والكلاب؟ قال: "الماءُ طَهُور لا يُنَجِّسُه شَيءٌ" (١).

١٤١١ - حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة بإسناده مثله (٢). قال أبو داود: قال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع (٣).

١٤١٢ - حدثنا ابن عفان، حدثنا يحيى بن فضيل، حدثنا الحسن بن صالح، حدثنا أبو سعد عن عطاء: عن جابر عن النبي قال: صلى رجل الفجر ثم صلى بعده ركعتين. فقيل له: ما هاتان الركعتان؟ فقال: الركعتان اللتان قبل الفجر لم أكن صليتهما. فلم يأمره ولم ينهه (٤).

١٤١٣ - حدثنا ابن عفان، حدثنا يحيى بن فصيل، حدثنا الحسن بن صالح، حدثنا السدي، عن عدي بن ثابت: عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تذهب


(١) الحديث صحيح الإسناد: أخرجه: أبو داود (١/ ١٧) كتاب الطهارة، ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة، حديث رقم (٦٦)، عن أبي سعيد الخدري، قال أبو داود: قال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع، النسائي (١/ ١٧٤)، ٢ - كتاب المياه، ١ - باب ذكر بئر بضاعة، حديث رقم (٣٢٦)، عن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري (وهذا مما يوافق كلام أبي داود)، ابن أبي شيبة (١٤/ ١٦٠) كتاب الرد على أبي حنيفة، عن أبي سعيد الخدري، وأحمد بن حنبل في مسنده (٣/ ٣١، ٨٦)، والبيهقي (١/ ٤) كتاب الطهارة باب: التطهير بماء البئر عن أبي سعيد، والفقيه والمتفقه (١/ ١١٣) ذكر القول في اللفظ الوارد على سبب عن أبي سعيد الخدري.
(٢) راجع الحديث الذي قبله.
(٣) الوارد فيما قاله أبو داود: قال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع، وليس عبد الله.
(٤) الحديث صحيح الإسناد: أخرجه: البيهقي في سننه (٢/ ٤٥٦) كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص عن قيس بن سحد، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٥) كتاب الصلاة، وقال: قيس بن سعد صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة (١٣/ ٢٣٩) كتاب الرد على أبي حنيفة، عن عطاء، وبهامشه راجع ما ورد (٢/ ٢٥٤) من المصنف وأخرجه ابن ماجه (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>