للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه (١) عن جده: رأى أباه أو عمّه قام إلى النَّبي وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَال: جيراني بمَا آخُذُوا؟ فأعرض عنه. فقال: جيراني بما آخَذوُا؟ فأعْرَضَ عَنْهُ. فَقَال: لئن قلت ذاكَ إن ناسًا يقولون: إنك تَنْهي عن الغي وَتَعْمَل به؟! قَالَ: "أمَا لَقد قُلتُمْ أو قَالَ: قَائِلُكُم فَلَو كُنْتُ أفْعل ذَلِكَ فعلي مَا هُوَ عَلَيْكُم خَلَّوا لَه عَن جِيرانِهِ" (٢).

٥٠ - حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن عليَّه عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر: "أن رَجُلًا مِنَ الأنصار أعْتَقَ غلامًا له عن دبر فباعه رسول اللَّه قال جابر غُلامًا لَهُ قِبطيًا مَاتَ عَامَ أوّل" (٣).

٥١ - حدثنا محمد، حدثنا عبد اللَّه بن نمير، حدثنا إبراهيم بن الفضل (٤)، عن عبد


= (١٥٣)، الكامل (٢/ ٤٩٩)، ديوان الضعفاء (٦٦٦)، لسان الميزان (٧/ ١٨٦)، الجرح والتعديل (٢/ ١٧١٤).
(١) حكيم بن معاوية بن حيدة، القشيري، والد بهز، من الطبقة الثالثة.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ١٩٤)، تهذيب التهذيب (٢/ ٤٥١) تهذيب الكمال (١/ ٣٢١)، تاريخ الثقات (١٣٠)، الإكمال بالمشكاة (١٨٣)، دائرة معارف الأعلمي (١٦/ ٣٣٥)، التاريخ الكبير (٣/ ١٢)، الجرح والتعديل (٣/ ٩٠٣)، الثقات (٤/ ١٦١)، الكاشف (١/ ٢٤٩).
(٢) إسناده حسن. أخرجه أبو داود (٤/ ٤٧) ١٨ - كتاب: الأقضية. ٢٩ - باب: في الحبس في الدين وغيره رقم (٣٦٣١)، أحمد (٤/ ٤٤٧)، (٥/ ٢، ٤). الحاكم في المستدرك (٣/ ٦٤٢) كتاب: معرفة الصحابة ذكر مالك بن حيدة أخي معاوية . الطبراني (١٩/ ٢٩٨) ترجمة مالك بن حيدة القشيري رقم (٦٦٤) عن حكيم بن قزعة عن أبيه. أسد الغابة لابن الأثير (٤/ ٢٧٨).
(٣) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين، سوى محمد بن سعيد، وهو صدوق، وقد توبع، وله عن جابر طرق بألفاظ متفاوتة بعضهم رواه مطولًا، وبعضهم مختصرًا. فمن طريق عمرو بن دينار عنه. أخرجه البخاري (٥/ ١٦٥) ٤٩ - كتاب: العتق، ٩ - باب: بيع المدبر رقم (٢٥٣٤) عن جابر. مسلم (٣/ ١٢٨٩) ٢٧ - كتاب: الأيمان ١٣ - باب: جواز بيع المدبر رقم ٥٨ - (٩٩٧) عن جابر بن عبد اللَّه. ابن ماجة (٢/ ٨٤٠) ١٩ - كتاب: العتق. ١ - باب: المدبر رقم (٢٥١٣). وبلفظ "دبر رجل منا، ولم يكن له مال غيره فباعه النبي فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي". أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٤) ٢٣ - كتاب العتق ٩ - باب: في بيع المدبر رقم (٣٩٥٥). الترمذي (٢/ ٣٤٦) كتاب: البيوع، أحمد (٣/ ٢٩٤، ٣٠٨)، البيهقي (١٠/ ٣٠٨، ٣٠٩) كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء ملكه. النسائي (٥/ ٦٩) كتاب: الزكاة، ٦٠ - باب: أي الصدقة أفضل. رقم (٢٥٤٦) عن جابر.
(٤) إبراهيم بن الفضل بن سليمان، وقيل سلمان، ويقال: إبراهيم بن إسحاق "أبو إسحاق"، المخزومي، المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>