(١) فرات بن السائب، أبو سليمان الجزري. قال البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن معين: ليست بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديث. انظر ترجمته: المغني (٤٨٩٢)، والضعفاء الكبير (٣/ ٤٥٨)، لسان الميزان (٤/ ٤٣٠)، الكامل (٦/ ٢٠٤٨)، وديوان الضعفاء (٤٨٨، ٣٣٤٦)، وميزان الاعتدال (٣/ ٣٤١)، والتاريخ الكبير (٧/ ١٣٠)، والجرح والتعديل (٧/ ٤٥٥)، والمعرفة والتاريخ (٣/ ١٤١). (٢) إسناده: ضعيف. أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٢)، كتاب: الجنائز باب: التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا. (٣) الحديث: صحيح غير محمد بن سعيد، فهو صدوق. أخرجه البخاري (١/ ٤٩٨ فتح)، ٨ - كتاب: الصلاة ٢٩ - باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام، مسلم (١/ ٢٢٤)، ١ - كتاب: الطهارة. ١٧ - باب الاستطابة رقم ٢٦٤، أبو داود (١/ ١٨)، ١ - كتاب: الطهارة. ٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (٨)، عن أبي هريرة، رقم (٩)، عن أبي أيوب الأنصاري. والترمذي (١/ ٢٣)، ١ - كتاب: الطهارة. باب: النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول رقم (٨)، والنسائي (١/ ٢٣، ٢٤)، كتاب: الطهارة. باب: النهي عن استقبال القبلة عند الخاصة، وباب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، ابن ماجة (١/ ١١٥)، ١ - كتاب: الطهارة وسننها. ١٧ - باب: النهي عن استقبال =