للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا شبابة بن سوار، حدثنا فرات بن السائب (١)، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: "صلى رسول اللَّه على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعًا. وصلّى على السوداء فَكبَّرَ عَلَيهَا أرْبَعًا. وصلى على النجاشي فكبر عليه أربعًا وصَلَّى أبُو بَكْر عَلَى فَاطمة بنت النّبي فكبر عليها أربعًا وصلى عمر على ألب بكر فكبر عليه أربعًا. وكبرت الملائكة على آدم أربعًا" (٢).

٥٨ - حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري يبلغ به النبي قال: "لا تَسْتَقبِلُوا القِبْلَة بغَائطٍ ولا بَولٍ ولا تَسْتَدْبِرُوها" (٣). قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا. . . . . . .


= (٢/ ٦٥٦، ٦٥٧) ١١ - كتاب: الجنائز، ٢٢ - باب: في التكبير على الجنازة رقم ١٢ (٩٥١) عن أبي هريرة. أبو داود (٣/ ٥٤١) ١٥ - كتاب: الجنائز، ٦٢ - باب: في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، رقم (٣٢٠٤). الترمذي كتاب الجنائز، باب: التكبير على الجنازة رقم (١٠٢٢). النسائي (٤/ ٦٩، ٧٠) كتاب: الجنائز، ٧٢ - الصفوف في الجنازة رقمي (١٩٧٠، ١٩٧١). ابن ماجة (١/ ٤٩٠) ٦ - كتاب: الجنائز ٣٣ - باب: ما جاء في الصلاة على النجاشي رقم (١٥٣٤) ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٠) كتاب: الجنازة. ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبّر أربعًا. عن أبي هريرة. الموطأ (١/ ٢٢٦، ٢٢٧) كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنائز. أحمد (٢/ ٢٨١، ٤٣٨، ٤٣٩).
(١) فرات بن السائب، أبو سليمان الجزري. قال البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن معين: ليست بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديث.
انظر ترجمته: المغني (٤٨٩٢)، والضعفاء الكبير (٣/ ٤٥٨)، لسان الميزان (٤/ ٤٣٠)، الكامل (٦/ ٢٠٤٨)، وديوان الضعفاء (٤٨٨، ٣٣٤٦)، وميزان الاعتدال (٣/ ٣٤١)، والتاريخ الكبير (٧/ ١٣٠)، والجرح والتعديل (٧/ ٤٥٥)، والمعرفة والتاريخ (٣/ ١٤١).
(٢) إسناده: ضعيف. أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٢)، كتاب: الجنائز باب: التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا.
(٣) الحديث: صحيح غير محمد بن سعيد، فهو صدوق. أخرجه البخاري (١/ ٤٩٨ فتح)، ٨ - كتاب: الصلاة ٢٩ - باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام، مسلم (١/ ٢٢٤)، ١ - كتاب: الطهارة. ١٧ - باب الاستطابة رقم ٢٦٤، أبو داود (١/ ١٨)، ١ - كتاب: الطهارة. ٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (٨)، عن أبي هريرة، رقم (٩)، عن أبي أيوب الأنصاري. والترمذي (١/ ٢٣)، ١ - كتاب: الطهارة. باب: النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول رقم (٨)، والنسائي (١/ ٢٣، ٢٤)، كتاب: الطهارة. باب: النهي عن استقبال القبلة عند الخاصة، وباب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، ابن ماجة (١/ ١١٥)، ١ - كتاب: الطهارة وسننها. ١٧ - باب: النهي عن استقبال =

<<  <  ج: ص:  >  >>