(١) مراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل. يقال: رخضت الثوب إذا غسلته. = وقد اختلف الناس في تأويل ما اختلف من الأخبار في استقبال القبلة، وتخريجها. فذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحاري والأبنية، وهو مذهب سفيان الثوري، وذهب عبد اللَّه بن عمر إلى أن النهي عنه إنما جاء في الصحاري، فأما الأبنية فلا بأس باستقبال القبلة فيها، وكذلك قال الشعبي، وإليه مذهب مالك والشافعي، وقد قيل: إن المعنى في ذلك هو أن الفضاء من الأرض موضع للصلاة، ومتعبد للملائكة والإنس والجن. فالقاعدة عدة فيه مستقبلا للقبلة ومستدبرًا لها، مشهدت الأبصار، وهذا المعني مأمون في الأبنية. ثم قال الخطابي: قلت: الذي ذهب إليه ابن عمر، ومن تابعه من الفقهاء أولى، لأن في ذلك جميعًا بين الأخبار المختلفة واستعمالها على وجوهها كلها، وفي قول أبي أيوب وسفيان تعطيل لبعض الأخبار، وإسقاط له. (٢) نتحرف عنها: معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها، بحسب قدرتنا. (٣) جاء في رواية مسلم بعد لفظ الجلالة كلمتين هما: قال: ونعم؟. ويفهم هذه هي جواب بقوله أولًا: قلت: لسفيان بن عيينة سمعت الزهري. . . . إلخ. (٤) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٩٥)، ٤٨ - كتاب: الذكر، والدعاء، والتوبة، والاستغفار. ٢٤ - باب: استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب رقم ٨٩ - (٢٧٣٤)، الترمذي (٤/ ٢٣١)، ٢٦ - كتاب: الأطعمة. باب: ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه رقم (١٨١٦)، النسائي في السنن الكبرى كتاب الوليمة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة، مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ١١٩)، كتاب: العقيقة. باب: التسمية على الطعام رقم (٤٥٥١)، أحمد في المسند (٣/ ١٠٠، ١١٧). (٥) إسناه: صحيح. رجاله رجال الشيخين سوى محمد بن سعيد شيخ المصنف، وهو صدوق. - أخرجه مسلم (٤/ ١٨٠٤)، ٤٣ - كتاب: الفضائل. ١٣ - باب: كان رسول اللَّه ﷺ أحسن الناس خلقًا رقم =