للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٩ - حدثنا عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك عن أبي الزبير: أنه سأل جابر بن عبد الله عن زكاة الحلبي. فقال: ليس فيه زكاة. قلت: إنه ألف دينار؟ قال: وإن كانت ألف دينار يعار ويلبس" (١).

١٩٥٠ - حدثنا عبد الله، حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك عن أبي الزبير. عن رجل من أهل مكة أبصر عمر بن الخطاب خارجًا من هذا الباب - باب الصفا - فرأى جارية فقالت: أعوذ بالله من الظلم. قال: وما لك؟ قالت: اقعدني سيدي على النار فاحترقت مقعدتي. فأرسل عمر إلى سيدها فدعاه فقال: ما حملك على ما فعلت بها؟ أعجزت أن تعذبها إلا بعذاب الله. لو كنت مُقيدًا عبدًا من سيده أو معذبًا أحدًا بعذاب الله لاقتدها منك. فضربه مائة سوط (٢) وأعتق عمر الجارية (٣).

١٩٥١ - حدثنا عبد الله، حدثنا يزيد، حدثنا عبد الملك: عن عطاء. أنه سأله عن الرجل يصيب الجارية من الخُمس أيطأها؟ قال: إنه تعجل لا يطأها حتى يأمرها فتغتسل ويعملها الصلاة.

١٩٥٢ - حدثنا عبد الله بن أيوب حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الملك: عن عطاء: في الرجل يطلق امرأته فتنطلق إلى رجل آخر يتزوجها من غير أن تعلم الرجل ليحلها له. قال إذا كان إنما تزوجها ليحلها له. فلا يفعل إلا أن يكون راغبًا فيها يريد أن يمسكها (٤).


(١) غير واضحة بالأصل واستكملناها من المغني لابن قدامة، وهذا في المغني لابن قدامة (٤/ ٢٢٢) كتاب الزكاة في مسألة [قال: ليس في حلي المرأة زكاة إذا كانت مما تلبسه أو تعيره بلفظ: "قد يكون ألف دينار قال: وإن كان فيه يعار ويلبس" وقال ابن قدامة: ثم إن قول جابر قول صحابي قد خالفه غيره ممن أباح التحلي مطلقًا بغير تقييد فلا يبقى قوله حجة والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز وبهامش المغني لابن قدامة: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) كتاب الزكاة باب من قال: ليس في الحلي زكاة، والبيهقي (٤/ ١٣٨) كتاب الزكاة باب من قال: لا زكاة في الحلبي.
(٢) غير واضحة واستكملناها من مجمع الزوائد.
(٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٨) كتاب الديات باب ما جاء في القود والقصاص ومن لا قود عليه عن ابن عباس رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عيسى القرضي وقد ذكره الذهبي في الميزان وذكر له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحًا وبيض له وبقية رجاله وثقوا.
(٤) هذا له شاهد من حديث ابن عمر في المغني لابن قدامة (٩/ ٥١) كتاب النكاح [لرجل قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال ابن عمر: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك"=

<<  <  ج: ص:  >  >>