للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا القسم ليس من قبيل الرقي المحظور الذي يعم اجتنابه، وليس من قبيل الرقى الذي هو التجاء إلى الله تعالى وتبرك بأسمائه، وكأن هذا القسم المتوسط يُلحق بما يجوز فعله، غير أن تركه أولى" (٢٠).

كما لا يستقيم أيضًا القول: بأن المكروه منها ما صَاحَبَه اعتقاد نفعها لا محالة لأن هذا فيه التفات إلى السبب، والالتفات إلى السبب شرك أصغر وقد يغلظ حسب اعتقاد صاحبه.

- وكذلك ما ذهب إليه الداوودي وابن عبد البر وغيرهما مِنْ حمل حديث: "ولا يسترقون" على ما كان في حال الصحة قبل نزول البلاء، متعقب بما سبق بيانه في كون الرقى منها ما يكون قبل نزول البلاء ومنها ما يكون بعد نزوله وسبقت الإشارة إلى أدلة ذلك.

ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وهذا "معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء" (٢١).

وقال النووي: "قال كثيرون أو الأكثرون: يجوز الاسترقاء للصحيح لما يُخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام" (٢٢)، ثم استدل رحمه الله ببعض الأحاديث التي سبق ذكرها.

- وكذلك ما ذهب إليه الحليمى من حمل الحديث على قوم غفلوا عن أحوال الدنيا فهم لا يعرفون الاكتواء أو الاسترقاء ..

فإنه يَرِدُ عليه أن قوله "ولا يسترقون" يدل على أنَّهم يعرفون الرقى


(٢٠) المفهم (١/ ٤٦٦).
(٢١) الفتح (١٠/ ٢١١).
(٢٢) مسلم بشرح النووى (١٤/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>