للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - أحمد بن أبي بكر الزهري.

١٠ - معن بن عيسى.

والفرع الثاني: برواية إسماعيل بن جعفر عن أبى سهيل، وإسماعيل بن جعفر مرةً يرويه بلفظ "أفلح إن صدق" -كما عند البخاري (٥٤) - أي بدون الحلف بغير الله تعالى كما رواه مالك.

والمرة الأخرى يرويه بلفظ "أفلح وأبيه إن صدق" كما عند مسلم.

وأما رواية مالك فقد أخرجها البخاري ومسلم بلفظ "أفلح إن صدق" (٥٥) ولم يخرجاها بغير هذا اللفظ، ولها شاهد من حديث أنس رضى الله عنه عند مسلم (٥٦). وبهذا يتبين أن لفظ الحلف بغير الله تعالى يدور على إسماعيل بن جعفر فلعل الوهم منه لا سيما وأن مالكًا يرويه عن عمه أبي سهل.

٢ - وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بر الوالدين وفيه "نعم وأبيك لتنبأن" فقد جاء بلفظين:

الأول: بدون الحلف بغير الله تعالى.

والثاني: بلفظ الحلف بغير الله تعالى.

أما الأول: فقد رواه عن أبي هريرة أبو زرعة.

ورواه عن أبي زرعة ثلاثة من الرواة هم: عمارة بن القعقاع وعبد الله ابن شبرمة ويحيى بن أيوب.

ورواه عن عمارة ثلاثة هم: جرير بن عبد الحميد وفضيل بن غزوان


(٥٤) انظر: صحيح البخاري (٢/ ٦٦٩) ح (١٧٩٢)، (٦/ ٢٥٥١) ح (٦٥٥٦) وكذا أخرج هذه الرواية عن اسماعيل بن جعفر بِهذا اللفظ النسائي (٤/ ١٢٠).
(٥٥) البخاري (١/ ٢٥) ح (٤٦) مسلم (١/ ٢٨٠) ح (١١).
(٥٦) انظر صحيح مسلم (١/ ٢٨٣) ح (١٢).

<<  <   >  >>