للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك فإننا لا نحكم على أهل الجمل وصفين بالنار، لأن لهم عذرًا وتأويلًا في القتال، وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله (٢٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بِها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع" (٢٩).

وقال أيضًا: "وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (٣٠) فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعيَّن لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع" (٣١).

وقد ذكر أهل العلم أحد عشر سببًا تُسقط العقوبة على الذنب، وتمنع من إنفاذ الوعيد وهى كالتالي:

١ - التوحيد.

٢ - التوبة: وهى مانعة من إنفاذ الوعيد بالاتفاق.

٣ - الاستغفار.

٤ - الحسنات الماحية.

٥ - دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتِهم على جنازته.

٦ - ما يُعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها.


(٢٨) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص (٦٩)، وانظر مزيدًا من الأمثلة (٦٥ - ٧١).
(٢٩) رفع الملام ص (٦٥).
(٣٠) سورة النساء، آية (١٠).
(٣١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤٥) وانظر (٣٥/ ١٦٥).

<<  <   >  >>