الأعمال التي رُتب عليها الوعد أو الوعيد سبب وموجب لتحققها، لكن لا يُحكم على معين بتحقق الوعد أو الوعيد فيه حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع.
- وأما أحاديث الوعيد المتعلقة بأحكام الدنيا فإنه لا يصح حملها على الكفر المخرج من الملَّة لأن الإجماع منعقد على عدم كفر مرتكب الكبيرة ما لم تكن شركًا أو يكون مستحلًّا لها.
وعلى هذا يكون الكفر الذي ورد إطلاقه على مرتكب الكبيرة: المراد به الكفر الأصغر، ويكون المراد بالإيمان المنفي عمن ارتكب بعض الكبائر: الإيمان الواجب، ويكون المراد بالبراءة من أصحاب الكبائر -الواردة في الأحاديث-: معناها: أي ليس من المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب.
- أن الجمع بين ما ورد في سدرة المنتهى من أنها في السماء السادسة، وما ورد من أنها في السماء السابعة هو القول بأن أصلها في السادسة، ومعظمها كأغصانها وفروعها في السابعة.
- أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال الذي يقتله عيسى بن مريم عليه السلام وإنما هو دجال من الدجاجلة.
- أن الدخان -الذي هو من علامات الساعة- الوارد في النصوص يمكن حمله على دخانين: أحدهما: ما أصاب قريشًا من الجهد والجوع عندما دعا عليهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى أصبح الواحد منهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان.
وثانيهما: دخان يكون قرب قيام الساعة، وهو من علاماتها وأماراتها،