للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنًا؛ وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لعلمنا أنه ما قرأ بها إلا سماعًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخبره مقبول في وجوب العمل به، وبمثل هذا الطريق لا يمكن إثبات هذا الحكم في التسمية؛ لأن برواية الخبر وإن علم صحته لا يثبت حكم جواز الصلاة، ولأنه ليس من ضرورة كونها آية من القرآن وجوب الجهر بها على ما بينا أن الفاتحة لا يجهر بها في الأخريين، وما كان ثبوته بطريق الاقتضاء يتقدر الحكم فيه بقدر الضرورة؛ لأنه لا عموم للمقتضى (١) " (٢).


(١) عموم المقتضى: أن يكون المقام الذي يقدَّر فيه اللفظ المزيد يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحد منها، فيقدر ما يعم تلك الأفراد كلها.
فالمقتضِي - بكسر الضاد- هو اللفظ الطالب للإضمار؛ بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء، وهناك مضمرات متعددة، فهل له عموم في جميعها أو لا يعم فيكتفى بواحدٍ منها؟
وأما المقتضَى - بفتح الضاد- فهو ذلك المضمر نفسه، هل نقدره عامًّا، أم نكتفي بخاص منه؟
مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عن أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه»، فيقدر ما يتوقف عليه صدق الخبر وهو لفظ (حكم)، وهذا اللفظ - المقتضَى - له عموم؛ حيث يشمل الحكم الدنيوي من حيث الصحة شرعًا، والحكم الأخروي من حيث المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه. واختلف الأصوليون في هذا العموم؛ فمنهم من يرى أن للمقتضَى عموم، ومنهم من يرى أن ليس له عموم مطلقًا. يُنظر: أصول السرخسي (١/ ٢٤٨)؛ الإحكام للآمدي (٢/ ٣٠٦)؛ البحر المحيط (٣/ ١٥٤)؛ إرشاد الفحول (١/ ٤٧٢)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: ٣٠٢).

- وحديث «إن الله تجاوز عن أمتي .. » له طرق كثيرة؛ أصحها حديث ابن عباس رواه ابن حبان وابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين. يُنظر: نصب الراية (٢/ ٦٤ - ٦٥) (٣/ ٢٢٣). ويُنظر: صحيح ابن حبان، ك: إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم، ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة (١٦/ ٢٠٢/ج ٧٢١٩)؛ سنن ابن ماجه، ك: الطلاق، ب: طلاق المكره والناسي (١/ ٦٥٩/ح ٢٠٤٣)؛ مستدرك الحاكم، ك: الطلاق (٢/ ٢١٦/ح ٢٨٠١).
(٢) أصول السرخسي (١/ ٢٨١).

<<  <   >  >>