للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا حكايات الأحوال (١).

والدليل على ذلك أمور:

أحدها: أن القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم فى الأصول الكلية القطعية وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه .... الرابع: أنها لو عارضتها؛ فإما أن يُعملا معًا، أو يهملا، أو يعمل بأحدهما دون الآخر-أعني في محل المعارضة-؛ فإعمالهما معًا باطل (٢)، وكذلك إهمالهما؛ لأنه إعمال للمعارضة فيما بين الظني والقطعي (٣)، وإعمال الجزئي دون الكلي ترجيح له على الكلي، وهو خلاف القاعدة، فلم يبق إلا الوجه الرابع؛ وهو إعمال الكلي


(١) قال الشيخ دراز: كالحكايات عن عثمان وعمر - رضي الله عنهما - من تركهما في بعض الأحيان ما هو مشرع بالاتفاق _كالأضحية_ خوفًا من اعتقاد الناس فيه غير حكمه؛ كالوجوب مثلاً. يُنظر: هامش (٢) من الموافقات (٤/ ٨).- أثر ترك الأضحية عن أبي سريحة الغفاري قال: «أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان -في بعض حديثهم- كراهية أن يقتدى بهما». وأبو سريحة الغفاري هو: حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يُنظر الأثر في: مصنف عبدالرزاق، ك: المناسك، ب: الضحايا (٤/ ٣٨١/ح: ٨١٣٩)؛ سنن البيهقي الكبرى، ك: الضحايا، ب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها (٩/ ٢٦٥/ح: ١٨٨١٣) -.
(٢) قال الشيخ دراز: "لأنه يستلزم التكليف بالضدين معًا، وهو لا يجوز". هامش (٢) الموافقات (٤/ ٩).
(٣) والقاعدة: أن المظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه. الموافقات (٤/ ٨). وقال الإسنوي: التعارض بين القطعي والظني ممتنع؛ لكون القطعي مقدمًا دائماً. يُنظر: نهاية السول (٢/ ٩٧٣).

<<  <   >  >>