وأفعاله، فأما صاحب الشرع فلأنه لا تجوز عليه المناقضة في أقواله وأفعاله، فإذا علل بعلة وجب طردها.
قالوا: ولكن ما جعل علة في الحكم غير موجب للحكم بنفسه؛ لأنه قد كان موجودًا قبل ذلك ولم يوجد الحكم.
وأيضًا: صار موجبًا بجعل جاعل، فيجب أن لا يكون علة إلا حيث جعلها علة.
قلنا: لو كان هذا صحيحًا لوجب أن لا يكون علة إلا في الزمان الذي جعله فيه علة؛ لأنه صار علة بجعله، فيجب أن يكون مقصورًا على الزمان الذي جعله فيه علة، ولما لم يصح أن يقال هذا في الزمان؛ لم يصح أن يقال ذلك في الأعيان" (١).
• بيان الاستدراك:
استدرك الشيرازي على الخصم القائل: لا يجوز إجراء العلة في احتجاجه: بأن الأحكام إنما شرعت لمصلحة المكلفين، فيجوز أن تكون حلاوة السكر تدعو الإنسان إلى تناوله، وحلاوة غيره لا تدعو إلى تناوله ... بقياس الخلف؛ وهو أن لو كان القصد به ما ذكرتم لاقتصر على بيان الحكم؛ ولكن لما لم يقتصر على ذلك؛ بل ذكر الحكم وعلته؛ فالنتيجة: ليس القصد ما ذكرتم؛ بل قصد إجراء الحكم حيث وجدت العلة، فاستثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن نفي اللازم نفي الملزوم.
ثم ذكر استدراك الخصم عليه بقياس الخُلْف أيضًا فقال: قالوا: لو كان ذكر التعليل في شيء يقتضي الطرد والجريان؛ لوجب إذا قال الرجل: أعتقت عبدي فلانًا لأنه أسود أن يعتق عليه كل عبد أسود؛ ولكن لا يقال هذا، فالنتيجة: ذكر العلة لا يقتضي الطرد والجريان، فاستثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن نفي اللازم نفي الملزوم.
ثم ذكر دليل الخصم: بأن ما جعل علة في الحكم غير موجب للحكم بنفسه؛