للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستحيل أن يكون إلا لدلالةٍ أو أمارةٍ.

فإن كان لدلالة فقد كشف الإجماع عن وجود تلك الدلالةِ؛ فيكون خلاف الإجماع خلافًا لتلك الدلالة.

وإن كان لأمارةٍ فقد رأينا التابعين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع، فلولا اطلاعهم على دلالة قاطعةٍ مانعةٍ من مخالفة هذا الإجماع؛ وإلا استحال اتفاقهم على المنع من مخالفته) (١).

وهذه الدلالة ضعيفة جدًّا؛ لاحتمال أن يقال: إنهم قد اتفقوا على الحكم لا لدلالة ولا لأمارة؛ بل لشبهة. وكم من المبطلين - مع كثرتهم وتفرقهم - في الشرق والغرب قد اتَّفقت كلمتهم لأجل الشبهة!

سلمنا الحصر، فَلِمَ لا يجوز أن يكون لأمارة تفيد الظن؟ " (٢).

• بيان الاستدراك:

ضعف الرازي استدلال إمام الحرمين بإثبات حجية الإجماع بدليل العقل الذي استدل به من وجهين:

الأول: أن سبره ليس حاصرًا، ويشترط في السبر استيفاء جميع أقسامه.

الثاني: في حالة تسليم حصر إمام الحرمين لجميع الأقسام استدرك عليه بسؤال لِمَ لا يكون ثبوت الإجماع بأمارة تفيد الظن؟ .

• أمثلة استدراك عقلي مادته القياس الاستثنائي المنفصل:

• المثال الأول:

ذكر الآمدي في (الحكم على الوصف بكونه سببًا) اعتراضًا مقدرًا من الخصم:


(١) يُنظر: البرهان (١/ ٦٧٦ - ٦٨٢).
(٢) المحصول (٤/ ١٠٠ - ١٠١).

<<  <   >  >>