للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثالث:

ذكر السيف الآمدي في مسألة (اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى) من بين أدلة القائلين بصحة الاستثناء المنفصل: "الثالث: أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول؛ فجاز تأخيره؛ كالنسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم" (١).

ثم ذكر استدراكه على هذا الدليل فقال: "والجواب: ... وعن الوجه الثالث: أنه قياس في اللغة؛ فلا يصح لما سبق (٢) " (٣).

التنبيه الثاني: أن الاختلاف في القوادح اختلاف تنوع، فلا يمتنع اجتماع بعضها على دليل الخصم.

• المثال الأول:

قال القاضي أبو يعلى في مسألة: (نسخ القرآن بالسنة شرعًا): "لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعًا، ولم يوجد ذلك ... وبهذا قال الشافعي (٤)، وقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (٥)، وحكي ذلك عن مالك (٦) والمتكلمين من المعتزلة (٧) والأشعرية، واختلف أهل الظاهر في ذلك (٨) " (٩).


(١) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٣٥٥).
(٢) أي في مسألة القياس في اللغة، تُنظر في الإحكام (١/ ٨٠).
(٣) يُنظر: المرجع السابق (٢/ ٣٥٦).
(٤) يُنظر: الرسالة (ص: ١٨١).
(٥) يُنظر: التوضيح (٢/ ٧٩ - ٨٢)؛ فواتح الرحموت (٢/ ٧٨).
(٦) يُنظر: إحكام الفصول (١/ ٤٢٣)؛ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٤/ ٥١٣).
(٧) يُنظر: المعتمد (١/ ٣٩٣).
(٨) لم يشر ابن حزم إلى وقوع اختلاف بينهم في هذه المسألة؛ بل قال: إن السنة تنسخ القرآن؛ سواء كانت منقولة بالتواتر أو الآحاد. يُنظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٥).
(٩) يُنظر: العدة في أصول الفقه (٢/ ٢٨٨ - ٧٨٩).

<<  <   >  >>