للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرج الإمام فإذا رجلان يتكلمان فأخذ من الحصى فرماهما، فنظرا إليه فسكتا، فلما نزل الإمام قال: ألم تعلما أنكما في صلاة (١).

٩٥٥ - وعن [أبي] (٢) قتادة قال: كان النبي يكره الصلاة نصف النهار إلا [يوم] (٣) الجمعة؛ فإن جهنم لا تسجر يوم الجمعة (٤).


(١) ضعيف:
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٥٢٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩١٧٨) من طريق حميد الأصم، عن أبي قيس، قال: دخل عبد الله يوم الجمعة المسجد وعليه ثياب بيض نقاء حسان فنظر إلى مكان فيه سعة فجلس، ولم يتخط أحدا، قال: وخرج الإمام فإذا رجلان يتكلمان فأخذ من الحصا فرماهما فنظرا إليه فسكتا، فلما نزل الإمام قال: «ألم تعلما أنكما في صلاة» اللفظ للطبراني،
وعند ابن أبي شيبة مختصراً.
قلت: حميد هو ابن عبد الله الأصم؛ وثقه ابن معين، ووكيع. انظر "الجرح والتعديل لابن أبي حاتم" (٣/ ٢٢٤).
وأبو قيس هذا لم أعرفه.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أجد له ترجمة. مجمع الزوائد (٣١٣٣).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) سقطت من (س).
(٤) ضعيف:
أخرجه أبو داود في "السنن" (١٠٨٣)، والطبراني في "الأوسط" (٧٧٢٥)، والأثرم في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٥١)، والبيهقي في "الصغرى" (٩٣٢)، وفي "الكبرى" (٤١٢١)، وفي "المعرفة" (٥٢٣٠)، والعيسوي في "فوائده" (٥٠٩)، وابن عدي في "الكامل" (٥٣٩٧)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٦٧)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ١٧٣)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٦٢٣) من طريق حسان بن إبراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، به.
وهذا إسناد ضعيف فيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مريم الضبعي، وأبي قتادة؛ قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
الثانية: ليث هو ابن أبي سليم؛ وهو ضعيف لسوء حفظه.
وبه -أعني ليث - وبالانقطاع ضعفه البيهقي كما في "المعرفة"، والأثرم في "ناسخه ومنسوخه"، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٢٩)، وابن عبد الهادي في " التنقيح " (٢/ ٣٧٧)، والذهبي في "التنقيح" (١٧٨)، وعبد الحق في "أحكامه" والرافعي في "شرح المسند"، والحافظ في التلخيص (١/ ١٨٩).
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة:
أما حديث أبي سعيد:
عبد الرحمن بن سليمان، عن ابن أبي الجون العنسي، عن عطاء بن عجلان البصري، أنه حدثه عن أبي نضرة العبدي أنه حدثه، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة الدوسي، صاحبي رسول الله قالا: «كان رسول الله ، ينهى عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة»
هكذا مقرونا مع أبي هريرة.
وفي إسناده عطاء بن عجلان البصري؛ قال الحافظ: متروك بل أطلق عليه بن معين والفلاس وغيرهما الكذب. انظر التقريب (٤٥٩٤)
وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤١٢٢)، وفي "المعرفة" (٥٢٢٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٧٧٩) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة " أن رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ".
وهذا إسناد ضعيف جداً، إبراهيم بن محمد هو بن أبى يحيى الأسلمي؛ متروك كما في "التقريب" (٢٤١).
قال البيهقي: ورواية أبي هريرة، وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به، ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة.
والشواهد كما ترى ضعيفة جداً لا يتقوى بها الحديث، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>