للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأنت تلاحظ أنه في هذه المسألة خالف أئمة المذاهب الأربعة، لكن وافق أربعة من غيرهم.

ويقول في باب المسح على الخفين: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري (١).

فقد وافق الحسن البصري من فقهاء التابعين، واستعمل في ذلك القياس على عدم وجوب الإعادة لمسح الرأس بعد الحلق، وهو قول الجمهور، والصحيح من مذهب الإمام أحمد.

ويقول في كتاب البيع: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، فلو باع جارية، وشرط على المشتري: إن باعها فهو أحق بها بالثمن، صح البيع والشرط، ونقل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (٢).

هذه نماذج من اختياراته التي لم يتقيد فيها بالمذاهب الأربعة. وإذا كان كذلك، فكونه يختار ما يتوافق مع بعض المذاهب الأربعة من باب أولى.

وهذه بعض الأمثلة:

ففي الطهارة يقول: والأحداث اللازمة، كدم الإستحاضة، وسلس البول، لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد. وهو مذهب مالك (٣).

ويقول في باب الحيض: ويجوز للحائض قراءة القرآن، بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك. وحُكي رواية عن أحمد (٤).

وفي البيع يقول: وإن اصطرفا ديناً في ذمتهما جاز، وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة، ومالك، خلافاً لما نص عليه أحمد (٥).


(١) المصدر السابق، ص ١٥.
(٢) المصدر السابق، ص ١٢٣.
(٣) المصدر ص ١٥.
(٤) المصدر ص ٢٧.
(٥) المصدر ص ١٢٨.