(١) وهذا فى فدية الأذى ففي، كما قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]؛ فالصيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين، وإذا صام يومًا؛ فإنه يقابل إطعام مسكينين؛ فهذا رجل صام يومًا وأطعم أربعة مساكين، أو صام يومين وأطعم مسكينين؛ فهل يجزئه ذلك أم لا؟ يقول المؤلف: الأظهر منعه، وهو الصواب؛ للتباين بين الإطعام والصيام، بخلاف الذي أخرج نصف صالح من بُرّ ونصف صالح من أرز في صدقة الفطر؛ لأن القصد فيهما واحد، وهو الإطعام، وقد حصل، وأما هنا نوعان متباينان؛ فلا يمكن أن يجتمعا في آن واحد. (ع). (٢) ذكره لأبي يعلى ابنُه في "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٠٥)، وعدّه أستاذنا الدكتور محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية" (ص ٢٤٥) من مصنفاته المفقودة. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٤) في المطبوع و (ج): "يجزئه".