للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة)

الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية (١)؟

فيه روايتان [معروفتان] (٢)، ويتفرع عليهما ثلاث (٣) قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح [عنه] (٢).

القاعدة الأولى في استيفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، [ثم] (٤) إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين (٥)؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟

على وجهين، ويتفرع عليهما (٦) مسائل:

- (منها): إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟


(١) في المطبوع: "وإما الدية".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج): "ثلاثة"!
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع: "الأمرين".
(٦) في المطبوع: "عليها".