للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والثلاثون)

من استأجر عينًا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإِجارة؟

هذا قسمان:

(أحدهما): أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلًا محضًا؛ فالكلام في موكله دونه؛ وإن كان مستقلًا بالتصرف، فإن انتقلت الولاية إلى غيره؛ لم تنفسخ الإجارة لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول؛ وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية؛ كصبي يبلغ بعد إيجاره (١) أو إيجار عقاره والمدة باقية؛ ففي الانفساخ وجهان:

أشهرهما: وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأنه تصرف له تصرفًا لازمًا؛ فلا ينفسخ ببلوغه كما لو زوجه أو باع عقاره.

والثاني: ينفسخ، ذكره في "المغني" (٢) وجهًا؛ لأنه أجره مدة لا ولاية له عليه فيها بالكلية، فأشبه إجارة البطن الأول للوقف إذا انقرض قبل انقضاء المدة، وفارق البيع؛ لأنه ينبرم في الحال وتنقطع [علته] (٣).


(١) في نسخة (ب): "الإجارة".
(٢) انظره: (٥/ ٢٧٢/ ٤٢٠٢).
(٣) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي (ب): "علقه"، وفي المطبوع: "علقته".