للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والعشرون) (١)

من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها، أو [يتولَّدُ] (٢) منها أم لا؟

في المسألة خلاف، ولها صور:

- (منها): أن من ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولدها؛ فهل يتبعها في الملك إذا ادعاه؟

على وجهين:

(أحدهما): لا، وهو الذي ذكره القاضي؛ لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره، ويجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها.

(والثاني) -وإليه ميل ابن عقيل-: أنه يتبعها؛ لأنه من أجزائها، وقد ثبت سبق اليد الحكمية لليد المشاهدة؛ فتكون مرجحة عليها.

ويشبه هذه المسألة ما إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده، وأن ولدها منه [حر]، وأقام بذلك شاهدًا أو حلف معه أو رجلًا وامرأتين، ثبت ملكه عليها، وثبت استيلادها بإقراره.


(١) في نسخة (أ): "قاعدة" بدون ترقيم.
(٢) كذا في (ب)، ولعله الأصوب، وفي المطبوع و (ج): "تولد"، وفي (أ): "متولد".