للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والثلاثون)

من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟

ها هنا صورتان:

(إحداهما): أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدًا مؤبدًا، فإن لم يكن عقد معاوضة؛ فلا معنى لانفساخه؛ كالموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها؛ فإنه يجتمع له ملكها بالعقدين، ولا ضرر في [ذلك] (١)؛ فهو كما لو كان ملكه للمنفعة بغير عقد؛ كملك الورثة لمنافع العين الموصى [برقبة عينها] (٢) إذا [اشتروا العين] (٣) من الموصى له، وإن كان عقد معاوضة -وهو النكاح- انفسخ بملك الرقبة؛ لأنه ملك ضعيف ومختلف في مورده؛ هل هو المنفعة أو الانتفاع؟ ويختص بمنفعة البضع ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعاوضة عليه؛ فلا يجتمع مع الملك القوي وهو ملك الرقبة، [بل يندفع به، ولا نقول: إنه يدخل ملكه في ملك الرقبة]؛ لأن مالك الرقبة لم يكن مالكًا له؛ فكيف يتضمن عقده على الرقبة [ملكه] (٤)؟ بل نقول:


(١) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "هذا".
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "برقبتها".
(٣) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "اشتروها".
(٤) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "بملكه".