للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة العاشرة بعد المئة)

من ثبت له أحد أمرين.

فإن اختار أحدهما؛ سقط الآخر، وإن أسقط (١) أحدهما؛ ثبت (٢) الآخر، وإن امتنع منهما، فإن كان امتناعه ضررًا على غيره؛ استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليًا، فإن (٣) لم يكن حقًّا ثابتًا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقًّا (٤) واجبًا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين؛ حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينًا؛ فهل يحبس أو يستوفى (٥) منه الحق الذي عليه؟

فيه خلاف، وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى، وإن كان عليه حقان أصل (٦) وبدل، فامتع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.

ويندرج تحت هذه القاعدة صور:


(١) في (ب): "يسقط".
(٢) في المطبوع: "أثبت".
(٣) في المطبوع: "وإن".
(٤) في (ب): "وإن كان الحقُّ".
(٥) في المطبوع و (ج): "ويستوفى".
(٦) في المطبوع و (ج): "أصلي".