للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والأربعون)

في قبول قول الأمناء في الرد والتلف.

أما التلف؛ فيقبل فيه قول كل أمين؛ اذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان، ومن لوازمه قبول قوله في التلف، وإلا؛ للزم الضمان باحتمال التلف، وهو لا يلزمه الضمان مع تحققه، ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت [دون] (١) مال المودع على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول المودع في التلف لا في أصل ضمانه، وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها، حكى فيها رواية بالضمان؛ فمن الأصحاب من جعلها رواية بثبوت الضمان فيها؛ فلا تكون أمانة، ومنهم من حكى الخلاف في قبول دعوى التلف بأمر خفي، وهي طريقة ابن أبي موسى؛ فلا تخرج بذلك عن الأمانة.

وأما الرد؛ فالأمناء [فيه] (٢) ثلاثة أقسام (٣):


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين من نسخة (ج) فقط.
(٣) الأمانة، يقبل قول الأمين بغير خلاف في التلف، ويستثنى من ذلك إذا ادعاه بسب ظاهر؛ فإنه يكلف البينة في وجود ذلك السب، مثاله: أودعت مالي عند شخص وأنا أريد السفر، فلما رجعت من السفر، قال: لقد شب حريق في البيت فتلف مالك؛ فإنه الآن يحتاج إلى بينة ليصدق في ادعاء التلف، أما لو قال: تلف أو سُرق أو غير ذلك؛ فإنه يقبل =