للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية) (١)

شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر.

هذا (٢) هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها): إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه، وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره (٣).

ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة (٤) الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا (٥).


= لها حكم المنفرد؛ فإنه لا يحنث، والصحيح أنه يحنث، إحالة له على العرف، ولو أنّ المؤلف قد جاء بالمثال السابق في (الشعرة والبعير)؛ لأضعف القول بأنّ كلّ جرية لها حكم المنفرد. (ع).
(١) في (أ) و (ب): "قاعدة".
(٢) كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، وفي (ج): "وهذا".
(٣) في المطبوع و (أ): "بشعره".
(٤) في (أ): "لمحل الشهوة".
(٥) المذهب أنه اذا مسها بشهوةٍ انتقض وضوؤه، ولكن إذا مسَّها بشعره أو بظفره، أو مسَّ شعرها أوظفرها لم ينتقض! لأن الشعر في حكم المفصل، وكذلك الظفر، وقيل: لا ينتقض من مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلًّا للشهوة الأصلية، وهذا التعليل =