للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية والأربعون)

في أداء الواجبات المالية.

وهي منقسمة إلى دين وعين:

فأما الدين؛ فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميًّا؛ حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل المطالبة وجهين، وهذا ما لم يكن قد عين له وقتًا للوفاء (١)، فأما إن عين وقتًا؛ كيوم كذا؛ فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء (٢) فيه بدون مطالبة (٣) فإن تعيين (٤) الوفاء فيه أوَّلًا كالمطالبة به (٥)، وأما إن كان الدين للَّه عز وجل؛


(١) في (ب): "وفاءً"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في (ب): "الوفاء"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في (أ): "مطالبته".
(٤) في المطبوع و (ج): "تعين".
(٥) الحقوق الواجبة إما دين وإما عين، والدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة، والدليل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم"، والمطل بمعنى الممانعة، ولا ممانعة إلا بعد مطالبة، وذكر المؤلف شرطًا لا بد منه وهو ألا يعيّن وقتًا للوفاء، أما إذا عين وقتًا للوفاء، فإذا جاء ذلك الوقت؛ وجب أن يؤديه، مثاله: قلت: خذ هذا الشيء بعشرة مؤجلة إلى الخامس عشر من الشهر، فإذا جاء الخامس عشر؛ وجب تأدية الدين، وإلا؛ لكان تعيينه اليوم عبثًا لا فائدة منه. (ع).
قلت: حديث "مطل الغني ظلم" أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الحوالة،=