للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والتسعون)

من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه؛ هل تقع موقعه وبنتفي الضمان عن المؤدي؟

هذا على قسمين:

أحدهما: أن تكون العين ملكًا لمن وجب عليه الأداء، وقد تعلق بها حق [الغير] (١)، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف؛ وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب دينًا؛ وإن لم يكن له ولاية؛ فإن كانت العين متميزة بنفسها؛ فلا ضمان، ويجزئ (٢)، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله؛ ضمن ولم يجزئ، إلا أن يجيز المالك التصرف، ويقول (٣) بوقف عقود الفضولي على الإجازة، ويتفرع على هذا مسائل:

- (منها): لو امتنع من وفاء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله ووفاه عنه؛ صح، وبرئ منه ولا ضمان.

- (ومنها): لو امتنع من أداء الزكاة، فأخذها الإمام منه قهرًا؛ فإنها (٤)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وفي المطبوع: "للغير".
(٢) في (ج): "وتجزئ".
(٣) في (ب): "ويقول"، وفي المطبوع: "فنقول".
(٤) في المطبوع و (ج): "فإنه".