للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الكل جائز (١)، ويرده ما نقله مُهَنَّأ عن أحمد: إنه إذا جلس عقيب [ركعتين؛ يسجد] (٢) للسهو؛ فجعله (٣) كتارك التشهد الأول.

ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولًا: تطويل (٤) الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين، فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، إذا قلنا باستحبابه (٥)؛ فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة (٦)، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية (٧) أو لم يكن؛ لأن (٨) محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد؛ فيتبعه حيث كان، وهذا أظهر واللَّه أعلم.

[٢ - (الثانية)] (٩): الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟


= وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ رقم ٣١٦٤)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٩٩)، عن معمر، عن قتادة: إن ابن مسعود قال: "اقرأ فيما فاتك".
(١) انظر: "المغني" (١/ ٣١٣/ ٧٤٢).
(٢) في المطبوع: "ركعتين سجد"، وفي (ج): "ركعة سجد".
(٣) في (ب): "وجعله".
(٤) وانظر شيئًا زائدًا نقله ابن عبد البر في: "التمهيد" (٢٠/ ٢٣٦)، و"الاستذكار" (٤/ ٤٤)، ونازع فيه وخطأه.
(٥) في (ب): "باستباحته".
(٦) في المطبوع: "ثالثته".
(٧) في (ج): "ثانية" بدل "الـ".
(٨) في المطبوع: "لأنه".
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "ومنها"، وفي (ج): "فائدة".