للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومذهب (١) ابن عمر في القراءة في الركعتين (٢).

وقد صح عن ابن مسعود: إنه يجلس عقيب ركعة مع قوله: إن "ما أدركه مع الإِمام آخر صلاته" (٣) نقله عنه أحمد، وزعم صاحب "المغني"


= فذكر ذلك لابن مسعود، فقال: أصاب مسروق، ولم يأل جندب".
قال أحمد عقبه: "فعل مسروق أحبُّ إليَّ، ويقرأ فيما يقضي".
وقال ابن القاسم في "المدونة" (١/ ١٨٧): "قال وكيع: عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود؛ قال: اجعل آخرها أولها".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ رقم ٣١٦٥، ٣١٦٦)؛ من طريقين آخرين نحوه.
وصح هذا عن جمعٍ من التابعين؛ كما تراه في "الاستذكار" (٤/ ٤٣)، و"التمهيد" (٢٠/ ٢٣٥).
(١) في المطبوع: "وهو مذهب".
(٢) أخرجه عبد اللَّه في "مسائل أحمد" (رقم ٣٨٦): حدثني أبي، حدثنا يحيي بن سعيد، عن عبيد اللَّه، أخبرني نافع: "أن ابن عمر كان إذا سُبق بالأوليين؛ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس".
وفي "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٧): "قال مالك: عن نافع: إن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة التي مع الإمام التي يعلن فيها بالقراءة، فإذا سلم الإمام؛ قام ابن عمر فقرأ، يجهر لنفسه فيما يقضي جهرًا".
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ رقم ٣١٥٦، ٣١٥٧، ٣١٦٩، ٣١٧٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٠٦، ٤٤٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٩٦)؛ عن ابن عمر نحوه.
(٣) نقله عبد اللَّه في "مسائله" (ص ١٠٨) عن أبيه.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٤٣) عن النخعي وابن سيرين، عن عبد اللَّه بن مسعود؛ قال: "ما أدركت مع الإمام؛ فهو آخر صلاتك". =