للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة بعد المئة) (١)

ما جهل وقوعه مترتبًا أو متقارنًا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟

فيه خلاف، والمذهب: الحكم بالتعاقب؛ لبعد (٢) التقارن، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): [المتوارثان إذا ماتا] (٣) جملة بهدم أو غرق أو طاعون، وجهل تقارن موتهما وتعاقبه (٤)؛ حكمنا بتعاقبه على المذهب المشهور، وورَّثْنا كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه من صاحبه.

وخرج أبو الخطاب رواية أخرى بعدم التوارث للشك في شرطه، وكذلك لو علم سبق أحدهما بالموت وجهل عينه، أو علم عينه، ثم نسى على المذهب، لكن هذا يستند إلى أن يقين (٥) الحياة لا يشترط للتوريث.

- (ومنها): إذا أقيم في المصر جمعتان لغير حاجة، وشك: هل


(١) هنا في (ب): "القاعدة ١٠٩".
(٢) في (أ): "لتعذر".
(٣) في (أ) و (ب): "المتوارثون إذا ماتوا".
(٤) في (أ) و (ج): "أو تعاقبه".
(٥) في المطبوع: "تيقن".