للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحرم بهما معًا؛ فيبطلان وتعاد الجمعة (١) أو أحرم بهما مترتبتين (٢)؛ فيصلي الظهر على وجهين] (٣):

أصحهما: تعاد الظهر؛ لأن التقارن مستبعد.

وعلى الثاني: تعاد الجمعة؛ إما لاحتمال المقارنة، أو تنزيلًا للمجهول كالمعدوم (٤).

- (ومنها): إذا زوج الوليان (٥) وجهل هل وقع العقدان معًا فيبطلان، أو مترتبين فيصح (٦) أحدهما بالقرعة؟

ففيه وجهان أيضًا:

أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التقارن.

والثاني: [لا] (٧)؛ لاستبعاده.

- (ومنها): إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، واختلفا: هل أسلما معًا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدعي التقارن فلا ينفسخ النكاح، أو مدعي التعاقب لأن الظاهر معه؟


(١) في (ج): "جمعة".
(٢) في (ج): "مترتبين".
(٣) في المطبوع: "فتصلى الظهر على الوجهين".
(٤) صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة ما أنزل اللَّه بها من سلطان، وقد أسهبتُ في بيان ذلك في كتابي "القول المبين في أخطاء المصلين" (ص ٣٨٤ - ٣٨٨)، فراجعه.
(٥) في المطبوع: "وليان".
(٦) في المطبوع و (ج): "فيصحح".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.