للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة)

يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

في مسائل:

- (منها): شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالًا.

- (ومنها): شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب (١) الغرة إن سقط ميتًا والدية إن سقط حيًّا.

- (ومنها): شهادة امرأة على الرضاع تقبل (٢) على المذهب، ويترتب (٣) على ذلك انفساخ النكاح.

- (ومنها): لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟

على وجهين:

أشهرهما (٤): لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.


(١) في (ب): "توجب".
(٢) في المطبوع: "يقبل"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في (ب): "وترتب".
(٤) في (ج): "أحدهما".