للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة)

ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح.

في مسائل:

- (منها): إذا نذر صوم الدهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعًا؛ كرمضان على أصح الروايتين.

- (ومنها): لو حلف لا يأكل لحمًا؛ لم يتناول يمينه اللحم المحرم [شرعًا] (١) على أحد الوجهين.

- (ومنها): لو وصى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في "الترغيب"، وظاهر [كلام القاضي] (٢) الدخول، وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.

- (ومنها): لو وكله في أن يطلق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟

على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب "المحرر" (٣).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "كلامه".
(٣) انظر: "المحرر" (١/ ٣٤٩).