للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والأربعون)

عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟

المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح، ويتخرج على هذا مسائل:

- (منها): إذا تعدى في الوديعة؛ بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب الرد إلى الفور؛ لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي؛ فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا هو المشهور، ولو كانت عينين؛ فتعدي في إحداهما؛ فهل يصير ضامنًا لهما، أو لما وجد فيه التعدي خاصة؟

فيه تردد، وذكره القاضي أبو يعلى الصغير، [وذكر] (١) ابن الزاغوني أنه إذا زال (٢) التعدي وعاد إلى الحفظ؛ لم تبطل، وقد يوجه بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته، فمتى وجدت الأمانة؛ فالإِسناد موجود لوجود علته؛ [فهو] (٣) كما لو صرح بالتعليق فقال: كلما خنت ثم عدت؛ فأنت أمين؛ فإنه يصح لصحة تعليق الإيداع على الشرط؛ كالوكالة، صرح


(١) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "وذكره".
(٢) في (أ): "أزال".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).