للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة) (١)

من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه (٢) أم لا؟

هذا على قسمين:

(أحدهما): أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور:

- (منها): إذا كفر بالصوم قبل الحنث، ثم حنث وهو موسر؟

قال صاحب "المغني" (٣) لا يجزئه؛ لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى


(١) في (أ): "قاعدة".
(٢) في (ج): "يجزه"، والصواب ما في المطبوع و (أ) و (ب).
(٣) قال في "المغني" (١/ ٢٢٤ - "الشرح الكبير"): "قال ابن عبد البر: العجب من أصحاب أبي حنيفة! أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار الواردة في تقدم الكفارة، ويأبون تقديم الكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها، والحجة في السنة، ومن خالفها محجوج بها".
ثم قال عنه: "ولأن الصيام نوع تكفير؛ فجاز قبل الحنث كالتكفير بالمال، وقياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلاة المفروضة بأصل الوضع" اهـ.