للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: هو وصية؛ فوجهان بناءً على أن جحد الموصي الوصية؛ هل هو رجوع أم لا.

١٤ - [الرابعة عشرة] (١): نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟

في المسألة روايتان مشهورتان، أصحهما أنها للحمل، وهي اختيار الخرقي (٢) وأبي بكر، وينبني عليهما فوائد:

- (منها): إذا كان أحد الزوجين رقيقًا، فإن قلنا: النفقة للزوجة؛ وجبت لها (٣) على الزوج لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته، حكاه ابن المنذر إجماعًا، وفي "الهداية": نفقة (٤) زوجته على سيده، فتجب ها هنا على السيد، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه لأنه إن كان هو الرقيق؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرقيقة؛ فالولد مملوك لسيد الأمة؛ فنفقته على مالكه (٥).

- (ومنها): إذا كان الزوج معسرًا، فإن قلنا: النفقة للزوجة (٦)؛


(١) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٢) انظر: "المغني" (٨/ ١٨٥/ ٦٥٢٦).
(٣) في (أ): "لهما"!
(٤) في (أ): "نفقته".
(٥) علق في هامش (ب) قائلًا: "إذا كان ابنه مفقودًا بالقرب أو معسرًا، فإن قلنا: النفقة للحمل؛ وجب على الجد النفقة؛ كما لو كان منفصلًا، ذكره القاضي في "تعليقه"، قال الشيخ أبو البركات: وهذا يدل على أنها تجب على من يلزمه نفقته منفصلًا".
(٦) في (أ): "للمزوجة".