للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجبت عليه، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب (١)؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.

- (ومنها): لو مات الزوج؛ فهل يلزم أقاربه النفقة؟

إن قلنا: هي للحمل؛ لزمت الورثة، وإن قلنا: هي للزوجة؛ لم يلزمهم (٢) بحال.

- (ومنها): لو غاب الزوج؛ فهل تثبت النفقة في ذمته؟

فيه طريقان:

أحدهما: إن قلنا: هي للزوجة؛ ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب، وإن قلنا: هي للحمل؛ سقطت لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة.

والثاني: لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين، وهي طريقة "المغني" (٣)، وعلل بأنها مصروفة إلى الزوجة (٤)، ويتعلق حقها بها؛ فهي كنفقتها، ويشهد له قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنها حائلًا، [فبانت حاملًا؛ لزمه] (٥) نفقة الماضي.


(١) في المطبوع: "لم تجب عليه".
(٢) في (ج): "لم تلزمهم".
(٣) (٨/ ١٨٧/ ٦٥٢٩).
(٤) في المطبوع: "الزوج".
(٥) في المطبوع: "ثم تبين أنها حامل؛ لزم"، وفي (ب): "ثم بانت حاملًا؛ لزمه"، وفي (ج): "ثم بانت حاملًا؛ لزمته"، وما أثبتناه؛ فهو من خط الحافظ ابن رجب.