للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-[(ومنها): إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع؟

قال الشيرازي: إن قلنا: النفقة لها؛ صحَّ (١)، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصح (٢) لأنها لا (٣) تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين؛ لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها] (٤).

- (ومنها): لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل (٥) لها؛ سقطت بالنشوز، وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.

- (ومنها): الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟

إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح (٦) فاسد؛ [لأنه لا يتمكن (٧) من الاستمتاع بها] (٨)؛ إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه؛ فيلزمها (٩) ذلك، [ذكره في


(١) في المطبوع: "تصح".
(٢) في المطبوع: "لم يصح".
(٣) في المطبوع: "لم".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع: "الحمل".
(٦) في المطبوع: "ولا في نكاح".
(٧) في (ب): "لا يمكن".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٩) في (ج): "فيلزمه".