للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السبعون)

الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عامًّا؛ فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟

فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص؛ إلا مع التصريح بالدخول أو قرائن تدل عليه، وتترتب على ذلك صور متعددة:

- منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب لا يشمل الإمام على المذهب المشهور.

- ومنها: الأمر بإجابة المؤذن؛ هل يشمل المؤذن نفسه؟

المنصوص ها هنا الشمول، والأرجح عدمه؛ طردًا للقاعدة (١).


(١) قال شيخنا الألباني في "تمام المنة" (ص ١٥٨) معقِّبًا على قول السيد سابق: "الجهر بالصلاة والسلام على الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عقب الأذان غير مشروع، بل هو محدث مكروه"، قال حفظه اللَّه: "قلت: مفهومه أن الإسرار بها سنة، فأين الدليل على ذلك؟ فإن قيل: هو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ. . .". . .؛ فالجواب: إن الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذن، ولا يدخل فيه المؤذن نفسه، وإلَّا؛ لزم القول بأنه يجيب أيضًا نفسه بنفسه، وهذا لا قائل به، والقول به بدعة في الدين. . ." اهـ. =