للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة)

إذا تغير (١) حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة؛ فهل الاعتبار بحالة (٢) الإصابة أم بحالة الرمى، أم يفرق بين القود والضمان، أم بين أن يكون الرمي مباحًا أو محظورًا (٣)؟

فيه للأصحاب أوجه، ويتفرع (٤) على ذلك مسائل:

- (منها): لو رمى مسلم ذميًّا أو حرٌّ عبدًا، فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا؛ فهل يجب القود أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: لا يجب، وهو قول الخرقي (٥) وابن حامد، وصححه القاضي؛ لفقد التكافئ حين الجناية، وهو حالة الإِرسال؛ فهو كما لو رمى


(١) في المطبوع: "تعين"!!
(٢) في المطبوع: "بحال".
(٣) ذكرها المقّري في "قواعده" (رقم ٣٩٠) بلفظ "إذا تقابل المبدأ والمنتهى فما المقدم منهما؟ "، وذكر بعض الفروع التي عند العتق. وانظر غير مأمور: التعليق على القاعدة السابقة.
(٤) في المطبوع: "يتفرع" من غير واو.
(٥) انظر كلام الخرقي في: "مختصره" (٨/ ٢٤٥/ ٦٦٦٢ - مع "المغني")، وقال ابن قدامة تحته: "هذا قول ابن حامد ومذهب الشافعي".