للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة)

في تخصيص العموم بالعرف (١).

ولها (٢) صورتان:

إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية؛ فهذا يخص به العموم بغير خلاف، فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى، وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك دون الآدمي والسماء والشمس والجبل؛ فإن هذه التسمية فيها هُجِرَت حتى عادت مجازًا.

الصورة الثانية: أن لا يكون كذلك، وهو نوعان:

أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدًا به، ولا يفرد بحال؛


(١) انظر: "الموافقات" (٤/ ١٨ - ٤٢/ بتحقيقي). وقد أسهب الشاطبي وفصل في ضرورة تخصيص الحام بالعادة والعرف، وذكر أمثلة وأدلة شرعية على هذا.
والأمثلة المذكورة عد المصنف كلها في (الأيمان)، ويجعل بعض الفقهاء الأمثلة المذكورة وغيرها تدرج تحت قاعدة (الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض).
انظر: "الأشباه والنظائر" (ص ٥٣، ١٨٦) لابن نجيم، و"المبسوط" (٨/ ١٦٨ - ١٦٩)، و"منار السبيل" (٢/ ٤٤٢)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٤٤).
(٢) في المطبوع و (ج): "وله".