للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة العشرون بعد المئة) (١)

يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق.

في مسائل:

- (منها): في الأخ [(٢) للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة، وخرج ابن الزاغوني في كتابه (٣) "التلخيص" في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك من (٤) مسألة النكاح.

- (ومنها): تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر ورجحه صاحب "المغني" (٥).

- (ومنها): تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الروايتان.


(١) من هنا تأخذ كل قاعدة في (ب) زيادة عن رقمها ثلاثة أعداد.
(٢) من هنا إلى منتصف القاعدة (١٢١) سقط من (ج)، وقال مصححها في هامشها: "هنا سقط قرب ورقة قد حررته في الوجه الأيسر" اهـ.
(٣) في (أ): "في كتاب".
(٤) في المطبوع: "باشتراكه في"، وفي (ب): "بالاشتراك في".
(٥) قال في "المغني" (٧/ ١٢/ ٥١٥٥): "واختارها أبو بكر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، وهو الصحيح إن شاء اللَّه".