للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والستون)

وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.

وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور (١):

- منها: لو باع ملك (٢) أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان] (٣) قد مات ولا وارث له [سواه] (٤).

وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل] (٥) روايتان.

- ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟

قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،


(١) مثاله: لو باع سيارة ابن عمه ظانًّا أن ابن عمه موجود، فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، وهو الوريث الوحيد لابن عمه، وبذلك تكون السيارة له. (ع).
(٢) في (ب): "مال"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) ما ليس المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٥) في المطبوع و (ج): "ويقال".